« إعلانات »

شبكة و منتديات 6 نجوم ترحب بكم


الإهداءات

إضافة رد
قديم 03-18-2011, 02:20 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي المواد الدستورية قبل وبعد


المواد الدستورية وبعد

اخواتى اسعد الله مساءكم بكل الخير
تقرر يوم السبت القادم الاستفتاء على مواد الدستور

ولا بد ان نعرف مواد هذه النصوص قبل التعديل
ثم نتعرف عليها بعد التعديل لنعرف
سنقول نعم او لا على ماذا؟

المواد الدستورية وبعد

نبدا شروط المرشح لرئاسة الجمهورية
المادة 75 النص الأصلي :--

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون... مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


المادة 75 بعد التعديل :-

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يتبع




hgl,h] hg]sj,vdm rfg ,fu]












عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:21 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 76 :- اسلوب الترشيح لرئاسة الجمهورية
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات،

أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.


ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.












عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:22 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 76 :- بعد التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون.

وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
---












توقيع : رباب


عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:22 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 77 :- فترة ولاية الرئيس التجديد
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



المادة 77 :- بعد التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية












توقيع : رباب


عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:23 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 88 :- الاشراف على الانتخابات التشريعية
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد،

وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين


وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون


المادة 88 :- بعد التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا












عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:24 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 93 :- الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب


يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس


المادة 93 :- بعد التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة












عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:25 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

مادة 139 :- نائب رئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 139 :- بعد التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية












توقيع : رباب


عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
قديم 03-18-2011, 02:25 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرفة عامة •| المنتديات الإجتماعية والثقافية |•
النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72 النقاط: 12,403, المستوى: 72
المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89% المستوى الأعلى: 89%
النشاط: 0% النشاط: 0% النشاط: 0%
آخر الإنجازات

رباب غير متواجد حالياً

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 592
المشاركات: 1,299 [+]
بمعدل : 0.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
رباب is on a distinguished road

Ask Me

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
رباب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : رباب المنتدى : قسم المعرفة
افتراضي رد: المواد الدستورية قبل وبعد

المادة 148 :- إعلان حالة الطوارى

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 148 :- بعد التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك












توقيع : رباب


عرض البوم صور رباب   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread : 2
6 نجـــــوم, رباب
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عمرو اديب قبل وبعد التنحى Smart.Solution منتدى الرأي والرأي الآخر 2 02-16-2011 11:42 AM
سوق المناخ mawhoub المنتدى التجاري 0 09-24-2010 04:04 PM
أعيش في غيابك ...... وبعد طول انتظار تقول .... قطر الندى ♥☺♥ ((واحة الخواطر)) ♥☺♥ 4 08-30-2010 09:41 PM
ما هي المواد الحافظة وما مكوناتها و أضرارها 6 نجـــــوم ..~:: منتدى الصحه العامة ::~.. 4 01-27-2010 06:42 AM
الآن وبعد عناء البحث - ألبوم المنشد المبدع صلاح الهاشم (أتيت إليك) 6 نجـــــوم منتدى الصوتيات والمرئيات الاسلامية 6 10-16-2007 06:34 PM

 

 

Rss  Rss 2.0 Html  Xml Sitemap SiteMap Info-SiteMap
الساعة الآن 06:51 AM.

منتديات 6 نجوم

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الحقوق محفوظة : منتديــــــــــات *** نـــــ( 6 )ـــــجـوم ***