![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
ما يباح للمحرم
ما يباح للمحرم
يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)). إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين . لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك . للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين . لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم ) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع . يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم . لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك . لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن lh dfhp gglpvl |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
جزيت خيرا أخي الكريم الشرقاوي |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
أشكرك اختي على مرورك |
|||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All)
Members who have read this thread : 0
|
|
| There are no names to display. |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
|
|